للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإطلاق الزنا على نظر العين إلى ما لا يحل لها معروف في اللغة كما صرح به أفصح من نطق بالضاد - صلى الله عليه وسلم -.

ثم إذا علمتم أيها العرب المسلمون أن اختلاط إناثكم وذكوركم محرَّم في شرعكم بنصوص الكتاب والسنة، ولا سيما في هذا الزمان الذي انعدم فيه الخوف من الله إلا ممن شاء الله وانتشرت فيه الإباحية وتقليد كفرة الإفرنج في كل انحطاط خلقي، وارتكاب كل جريمة يعرق لها الجبين لأنها من موبقات العار.

ولقد صدق من قال:

إن للعار فاخْشها موبقات ... تُتَّقى مثل موبقات الذنوب

فاعلموا أن سدَّ الذريعة الموصلة إلى فاحشة الزنا واجب بإِجماع المسلمين وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

أما الكتاب، فقد قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيرِ عِلْمٍ} الآية [الأنعام: ١٠٨]. فحرم سب الأصنام لمَّا كان ذريعة لأن يسب عابدوها الله. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من العقوق شتم الرجل والديه" قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه". فقد سمى - صلى الله عليه وسلم - ذريعة سب الوالدين سبًّا لهما في هذا الحديث الصحيح.

ومعلوم أن اختلاط الجنسين في الجامعات على الحالات المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه

<<  <   >  >>