للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تمدحه وافتخاره قرينة لا يصلح معها أن تكون (إن) نافية؛ لانقلاب المدح بذلك ذما، فلا حاجة إلى اللام حينئذ.

وأما إذا خيف اللبس فيلزم الإتيان باللام، كقولك إن زيد لقائم، وإن هذا لذاهب، وإن اعتقدت في (إن) الإعمال؛ لعدم ظهور الإعراب الرافع للبس. «ولم يكن بعدها نفي» فلا تدخل اللام في مثل قولك: إن زيد لن يقوم.

قال الشارح: وقد يستغنى عن هذا الشرط بما سبق في المشددة.

قلت: يعني في الفصل المتقدم آنفا، حيث قال المصنف [إن] لام الابتداء لا تدخل على حرف نفي إلا في ندور.

ولم أتحقق العلة الباعثة على اشتراط هذا الشرط، فتأمله. «زليست» اللام الفارقة «غير» اللام «الابتدائية، خلافا لأبي علي» فإنه زعم أها غير لام

<<  <  ج: ص:  >  >>