للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفراء» لكن الجرمي والزجاج يجوزان ذلك بعد ذكر الخبر لا قبل ذكره، نحو: إن زيدا قائم العاقل أو بطة أو نفسه، فيجوز في الجميع الحمل على المحل والفراء إنما يجوز ذلك بشرط خفاء الإعراب وفي قول المصنف: (كالمنسوق) إشارة إليه.

قال الرضي: ولم يذكر غيرهم في ذلك منعا ولا إجازة، والأصل الجواز إذ لا فارق.

قال الزجاج: (علام الغيوب) - في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} - صفة (ربي) ويحتمل وجوها أخر.

قال الرضي: ولم يذكروا البدل، والقياس كونه كسائر التوابع في جوازه نحو: إن الزيدين استحسنتهما شمائلهما، بالرفع. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>