الحذف] لغير دليل؛ لقوله هنا:(ولم يعلم المحذوف)، فإذا كان قيدًا في الأولى- كما قررناه- يصير معناه: امتنع الحذف لغير دليل إن لم يعلم المحذوف. {ولو جعل قيدًا في الثانية صار المعنى: لا يمتنع الحذف لغير دليل إن لم يعلم المحذوف]، وكلاهما خلف من الكلام، وأيضًا فالمصنف لم يعول على هذا الاصطلاح في شيء من كتبه، وإذا تأملت وجدت قوله:(فإن وقع موقعهما ظرف ... ) إلى آخره تقييدًا لقوله: (ولا يحذفان معًا ... إلا بدليل)، ألا ترى أنه إذا وقع التقييد بذلك- لا على أنه على أحد المفعولين- جاز الاقتصار على ذلك من غير ذكر المفعولين مع عدم العلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء مما تقدم.
«وفائدة هذه الأفعال» الناصبة للمفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر «في الخبر» متعلق بالفائدة وإن كانت اسما لما يستفاد؛ لما فيها من رائحة الفعل، أي الذي تفيده هذه الأفعال في الخبر «ظن» فقط «أو تيقن» فقط «أو كلاهما أو تحويل» فهذه أربعة أقسام تشترك في نصب المفعولين المذكورين: