النحاة قسموا الاستفهام الذي يجاب إلى محقق ومقدر، وهذا من قبيل المقدر.
قال الشارح: وشرط المصنف في جواز مثل ذلك، أن لا يلتبس بالنائب عن الفاعل، فلوقيل: يوعظ في المسجد رجال-[على معنى: يعظ رجال- لم يجز، ولو قيل: يوعظ في المسجد رجال] زيد، جاز؛ لعدم اللبس.
قال: وما ذهب إليه المصنف من جواز القياس على ذلك مذهب الجرمي وابن جني، فيجوز عندهم: أكل الطعام زيد، وشرب الماء عمر- يعني بالبناء للمفعول فيهما- والجمهور على عدم اقتياسه.
وخرج صاحب البسيط الآية والبيت على حذف المبتدأ. أي: المسبح رجال، والباكي ضارع. وقيل:(يزيد) منادي و (ضارع) نائب الفاعل. «و» الفعل «المجاب به نفي»، نحو: بلى زيد، في جواب: لم يقم أحد. «أو استفهام» نحو: نعم زيد، في جواب: هل جاءك أحد؟ .
قال الشارح: والمجاب به في ذلك مرفوع بفعل مقدر؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل السؤال.
قال المصنف: والحكم بالابتداء على المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن