للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النحاة قسموا الاستفهام الذي يجاب إلى محقق ومقدر، وهذا من قبيل المقدر.

قال الشارح: وشرط المصنف في جواز مثل ذلك، أن لا يلتبس بالنائب عن الفاعل، فلوقيل: يوعظ في المسجد رجال-[على معنى: يعظ رجال- لم يجز، ولو قيل: يوعظ في المسجد رجال] زيد، جاز؛ لعدم اللبس.

قال: وما ذهب إليه المصنف من جواز القياس على ذلك مذهب الجرمي وابن جني، فيجوز عندهم: أكل الطعام زيد، وشرب الماء عمر- يعني بالبناء للمفعول فيهما- والجمهور على عدم اقتياسه.

وخرج صاحب البسيط الآية والبيت على حذف المبتدأ. أي: المسبح رجال، والباكي ضارع. وقيل: (يزيد) منادي و (ضارع) نائب الفاعل. «و» الفعل «المجاب به نفي»، نحو: بلى زيد، في جواب: لم يقم أحد. «أو استفهام» نحو: نعم زيد، في جواب: هل جاءك أحد؟ .

قال الشارح: والمجاب به في ذلك مرفوع بفعل مقدر؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل السؤال.

قال المصنف: والحكم بالابتداء على المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>