للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولهذا لا يجوز قام زيد فعمرو الظريفان؛ لأن النعت كالمنعوت فكما لا يجتمع المنعوتان في لفظ واحد كذلك نعتاهما.

ووقع في بعض النسخ هنا: ولا يغني العطف عن التثنية والجمع وفي شرح المصنف أن ذلك لا يجوز في الجمع؛ لأنه أشق منه في التثنية؛ ولأنه ليس له حد ينتهي إليه. وهذا مخالف لما وقع في النسخة المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>