للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفلانة تسالانك عن انفاقهما على أزواجهما، ألهما فيه أجر؟ )، وفي حديث علي وحمزة: (فضرباه بأسيافهما).

أما إذا خيف اللبس وامتنع نحو: قبضت درهميكما، وذكر المصنف في شرح كافيته –الجمع ولم يذكر الإفراد، ظاهر الكتابين: التسهيل والكافية امتناع الإفراد وإن أمن اللبس. "ويقاس عليه وفاقا للفراء" لأمن اللبس ووروده في الكلام الفصيح. "ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة" فالأول كقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>