فقهية، منها لو وكل وكيلين بطلاق زوجته فقال أحدهما: فلانة يعني الزوجة، المذكورة وقال الآخر: طالق، فقال: إن بنينا على اشتراط اتحاد الناطق بالكلام لم يقع الطلاق وإلا وقع.
وقد علمت استحالة الوجه الأول، فكيف ينبني عليه حكم شرعي؟ فتأمله.
"فالاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها"
اعلم أولا: أن الإسناد عند المصنف قسمان: معنوي ولفظي: فالمعنوي هو إسناد ما هو ثابت لمعنى الكلمة إلى لفظها نحو: زيد قائم، ويسمى وضعيا، وهذا هو الخاص بالاسم، واللفظي: إسناد ما هو ثابت للفظ الكلمة إليه، نحو: زيد ثلاثي، وضرب فعل ماض، ومن حرف جر، وهذا صالح للاسم والفعل والحرف كما رأيت، بل يكون للجملة أيضا نحو: لا إله إلا الله كلمة توحيد.
والمحققون على خلاف ما ذهب إليه المصنف، ويقولون: إن (صرب) في قولك: ضرب فعل ماض اسم، ولذا أخبر عنها، وإنما فتحت على الحكاية، والإخبار عنها بأنها فعل مع كونها اسما إنما هو باعتبار مسماه، وهو ضرب الذي يدل على الحدث والزمان، فهو نظير الإخبار في قولك: زيد قائم، ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه لا باعتبار لفظه؟ وكذا الكلام في:(من حرف جر) ونحوه:
قال ابن هشام في المغني: وقال لي بعضهم كيف يتوهم على