«ويجوز: في داره زيد، إجماعًا» أي جوازًا مجمعًا عليه، فإجماعًا إما بمعنى اسم المفعول محذوف الصلة اتساعًا كما في المشترك، أو على حذف المضاف أي: ذا إجماع.
وإنما كان كذلك لأن الخبر منوي التأخير ب [حسب] الأصل، فهو مؤخر رتبة، وإن تقدم لفظًا، ومفسر الضمير - وهو زيد - مقدم الرتبة [ولا يشترط في معاد الضمير أن يجتمع له الأمران التقدم لفظًا والتقدم رتبة].
ورام الشيخ أو حيان أن يقدح في نقل الإجماع في المسألة [المذكورة] فقال: هي ممتنعة عند الأخفش، لأنه يجعل زيدًا فاعلًا.
وإنما يتم هذا لو قال الأخفش بوجوب الفاعلية، أما إذا قال بجوازها فالمسألة عنده جائزة على الابتداء، فصدق قوله: إن المسألة جائزة بإجماع.
ومما يؤيد هذا أن المصنف قد قال بإثر هذا -: إن الأخفش يجيز (في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند) ولا يمكن [أن يكون [أجازهما إلا على ما ذكرناه من الابتداء لا على الفاعلية.
وظهر بهذا قطعًا أن الأخفش لا يوجب الفاعلية في ذلك، بل يجوزها كما يقول أكثر الناس مع الاعتماد، بل ينبغي - في مسألة عدم الاعتماد - أن يكون ذلك [عند]