(٦٨) (٦٩ - ٧٠) عن عائشة رضي الله عنها ( ... قالت: ونكاح آخر كان يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان (فاستبضعي) منه ويعتزلها زوجها ولا يمسسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستضبع منه إذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن (البغايا) كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يردن فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم) . أخرجه البخاري برقم (٥١٢٧) . (٧٣) إشارة إلى آية الشعراء رقم (٢٢٣) .