للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١٠٤- قولهم إن العزل هو الموؤدة الصغرى، فقال: ((كذبت اليهود)) .

١٠٥ - تعبدهم مع التلبس بالنجاسة كفعل النصارى.

١٠٦ - عدم تقيدهم فيما يأكلونه من طعام، كما أشار إلى ذلك في أعلام الموقعين لما ذكر حديث الرجل الذي قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يختلجن في نفسك طعام ضارعت فيه النصرانية» . (ج ٤ ص ٣٨٤) .

١٠٧ - اختيار الشق على اللحد فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) .

١٠٨- تعليق الأجراس على الدواب فأمر بقطعها.


(١٠٤) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي برقم (١١٣٦) ، والنسائي برقم ٩٠٧٨.
(١٠٥) الحمد لله قد جعل الله هذه الأمة وسط بين الأمم قال تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} الآية فاليهود معروف عنهم التشدد بالطهارة، كما قال عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها» . الحديث. والنصارى بنقيضهم فعندهم التفريط في الطهارة لا يبالون بالنجاسات.
(١٠٦) والحديث أخرجه أحمد في المسند (٥/٢٢٦) .
(١٠٧) إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو داود برقم (٢٣٠٨) في باب اللحد، والترمذي برقم (١٠٤٥) ، والنسائي (جـ ٤ ص ٨٠) ، وابن ماجة برقم (١٥٥٤) ، وفي مسند الإمام أحمد (جـ ٤ ص ٣٥٧/٣٥٩) .
(١٠٨) أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدًا مولاه قال عبد الله بن أبي بكير حسبت أنه قالا والناس في مبيتهم: «لا تبقي في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» . قال مالك: (أن ذلك في العين) . أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٥) ، ومسلم في كتاب اللباس (٣٧) ، ومالك في الموطأ (ص ٩٣٧) تحقيق عبد الباقي.

<<  <   >  >>