ثانياً: منفعة للدائن.
لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.
والإقرار على النفس، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" لا ضرر ولا ضرار ".
ثالثاً: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.
ليس طرفاً في العقد.
قال تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}
وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكراً لله الذي علمه
{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} .
قال - صلى الله عليه وسلم -:
" وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة ".
رابعاً: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.
بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.
كعقد الزواج.
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute