عارف: ألزم الله المتعاقدين دفع أي ضرر يقع على الكاتب أو الشهود {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} .
فأي ضرر يقع عليهما بسبب تحمل الكتابو، أو تحمل الشهادة، يجب على المدعي أن يتحمله.
واعتبر القرآن الكريم وقوع الضرر بالكاتب أو الشهود لوناً من الفسوق قال تعالى:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} .