وقد مدح القرآن عباد الرحمن فقال: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان ٧٢] .
ضياء: حكم القرآن كل شيء.
حتى لا يترك ثغرة للمتلاعبين.
ولكن البيع والشراء يصعب فيه كتابة العقود وتوثيقها.
عارف: استثنت الآية الكريمة ديون البيع والشراء من وجوب الأشهاد والتوثيق.
لأن البيع والشراء يقتضي السرعة، واشتراط التوثيق في كل مرة يُوقع التاجر في حرج، ربما يدفعه إلى منع البيع بأجل.
فيقع المستهلك في حرج.
قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} .
وقد أخذت القوانين الوضعية بهذا المبدأ.
واعتبرت "دفتر المبيعات" وثيقة قانونية يمكن للتاجر أن يثبت بها دعواه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute