ولا يجوز للمرتهن - صاحب الدين - أن ينتفع بالرهن. لأن انتفاعه به استثمار لدينه. وكل قرض جر نفعاً فهو رباً - كما قال علي بن أبي طالب. أما إذا كان الرهن بحاجة إلى نفقات - كالحيوان المرهون مثلاً، فيجوز للمرتهن أن يشرب لبنه وأن يركبه في مقابل إطعامه وحفظه. قال - صلى الله عليه وسلم -: الظهر يركب إذا كان مرهوناً، واللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وقد أخطأ كثير من الناس حكم الله في الرهن إذا حل أجل الدين وعجز المدين عن فك الدين. فأباحوا لأنفسهم مصادرة الرهن. وهذه عادة جاهلية، حرمها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه وأضاف سعيد بن المسيب في روايته: له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني. ومعنى لا يغلق - أي لا يصادر، وعلى هذا فإذا مضى أجل الدين: وعجز المدين عن فك الرهن يجوز بيعه. ويستوفى الدائن حقه، ويرد الزائد إلى الراهن، لأنَّ الاستيلاء على الرهن يجر منفعه محرمة للدائن. (راجع سبل السلام جـ ٣، فقه السنة جـ ٣. فتح الباري حـ ٥) .