للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤ - أن يشهر ذلك المعنى ويظهر بحيث ينصرف الذهن إليه عند إطلاق

اللفظ عند أهل الفن، فإن لم يشتهر لم يؤد وظيفته التى من أجلها كانت عملية الاصطلاح، وهى أن يصل المعنى إلى ذهن السامع من أقرب طريق للاستغناء به عن الإطالة فى الكلام وعن الشرح المستفيض، وهذا الاشتهار هو ما يمكن أن نسميه القبول العام من أهل الفن.

نأتى بعد ذلك لسؤال مهم هو هل الألفاظ الشرعية اصطلاح. أى هل تعد

من المصطلحات؟

إذا تاُملنا خريطة الوضع التى رسمناها لقلنا: إن الوضع يمكن أن يكون لغويا

أو عرفيا والعرفى إما عام وإما خاص.

وبناء على هذا التقسيم، فإن الألفاظ الشرعية تعد من قبيل الاصطلاح

العرفى الخاص بالشرع، ومن أجل ذلك نرى فى عبارات الكتاب عبارة

"وفى عرف الشرع كذا" أى فى اصطلاحهم، ولكن لما كان الشرع ليس خاصا بطائفة معينة من أهل العلوم والفنون، وكان اصطلاحه هذا يعرفه الكل حتى صار شبيهاً بالعرف العام، فقد قالوا معنى اللفظ لغة كذا، وشرعا كذا، وعرفا كذا، واصطلاحاً كذا، ففرقوا بين الشرعية والاصطلاحية،

وقولهم: لغة وشرعاً وعرفاً

أى فى اللغة وفى الشرع وفى العرف العام، وفى العرف الخاص، ونرى ذلك

مميزاً بين الشرعى والعرفى مثل الخاص والعام الاصطلاحى.

ويلخص الشيخ الباجورى هذه القضية فى سطور قليلة، فيقول: تارة

يعبرون بقولهم اصطلاحا، وتارة يعبرون بقولهم شرعا، والفرق بينهما أن الأول يكون فى الأمر المتلقى من الشارع كمعنى الصلاة، وهى أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.

وقد يعبرون بقولهم شرعا فيما اصطلح

عليه الفقهاء من حيث أنهم حملة الشرع.

كما قال الشبراملسي، وقد نقل هذا عنه العلامة الجمل فى حاشيته على

شرح المنهج المجلد الأول ص ١٣ وكذلك البجيرمى على شرح المنهج للشيخ

زكريا الأنصارى المجلد الأول صـ ٩ وقد قال الشبراملسي: العرف والاصطلاح متساويان، وقيل الاصطلاح هو العرف الخاص، وهو ما تعين ناقله، والعرف إذا أطلق يراد به العام، رهو ما لم يمَعين نامله، وعلى كل فالمراد من العرف والاصطلاح: اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي، ولم يكن ذلك مستفاداً من

<<  <   >  >>