للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كلام الشارع بان أخذ من القرآن أو السنة وقد يطلق الشرعي مجازا على ما كان من كلام الفقهاء وليس مستفادا من الشارع.

وإذا نظرنا فى ذلك القول فإننا نرى أن اللفظ الواحد قد يكون له معان منعدة بتعدد العلوم، ومثال ذلك كلمة المفرد

التى تعنى فى علم النحو الكلمة الواحدة، وهى عند المناطقة والأصوليين:

ما لا يدل جزؤه على جزء معناه وهذا الخلاف فى المعنى يرجع إلى اختلاف العلوم.

وكلمة "الكلام " عند اللغوين تعنى: كل ما أفاد من كتابة أو إشارة أو

عقد أو نصب، بينما تعنى عند النحاة: اللفظ المركب المفيد بالوضع، وعند

الفقهاء كل ما أفسد الصلاة، ولو كان حرفا مبهماً أو حرفين وإن لم يفهما.

وهذا ما يسمى كلاماً عند الفقهاء.

أما عند المتكلمين فهو عبارة عن المعنى القديم القائم بذاته تعالى.

وهكذا نرى كلمة واحدة ومصطحا واحداً يختلف معانيه باختلاف العلوم

وهذا شيء طبيعى.

كذلك نجد أن المصطلح يختلف باختلاف المدارس داخل العلم الواحد،

فالواجب والفرض فى أصول الفقه. مترادفان عند الجمهور،

وقد قالت الحنيفة إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني.

وكلمة: مال، عند فقهاء الحنيفة، تعنى موجود قابل للادخار فى حال

السعة والاختيار، له قيمة مادية بين الناس، فى حين إنه عند الجمهور ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً لغير حاجة أو ضرورة، حتى يخرج من المحرمات التى تباح بالضرورة، وله قيمة مادية بين الناس.

فعند الحنيفة المال، منه ما هو متقوم وما هو غير متقوم، واشترطواً فيه

قابليته للادخار، وذلك خلافاً للجمهور الذى لم يشترط ذلك، وقد بنى على

ذلك كثير من مسائل الفقه.

والمصطح قد يتطور مدلوله وتعريفه عبر القرون، وقد يكون الاختلاف فى

الصيغة فقط، وقد يكون فى مدلوله أيضاً ومعناه.

فالحكم عند الأصوليين كما قال الغزالي فى أواخر القرن الخامس وأوائل

السادس خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ثم يأتى الشراح ويقولون

<<  <   >  >>