للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) (النساء: ١٤٠)

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه) (١) . والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم.

***

السؤال الخامس عشر: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة , وذلك لأن الشيكات ليست قبضا وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه , ولو كان


(١) رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (٤٩) .

<<  <   >  >>