للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلم أن يطمسها وأن يزيلها. كما في صحيح مسلم, عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: (إلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : ألا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرا مشرفا إلا سويته) (١) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة (٢) . وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.

***

السؤال السابع عشر: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟

الجواب: ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لا بد أن يقبض


(١) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر رقم (٩٦٩) .
(٢) متفق عليه. رواه البخاري، كتاب اللباس، باب التصاوير رقم (٥٩٤٩) ومسلم، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة رقم (٢١٠٦) .

<<  <   >  >>