وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل؟
الجواب: إن هذا أعني بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع, لأنه ربا نسيئة, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت حين قال:(الذهب بالذهب والفضة بالفضة..........الخ) الحديث قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍ)(١) هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قوله إن أهل العلم لا يعلمون ذلك فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله, لأن أهل العلم كما وصفهم أهل علم والعلم ضد الجهل, فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم, وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله, ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه.