للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أخر قضاء يوم من رمضان حتى دخل عليه شهر رمضان الآخر، وجب عليه مع القضاء، كفارة للتأخير، أفتى بذلك جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع.

ومن تعاطى شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا أو بغير اختياره فهو معذور ولا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١) .

ولا يفطر الصائم أشياء لا تفطره بنحو قلع سن أو دواء جرح وإن وجد طعمه في الحلق، ولا بخروج الدم من السعال أو الرعاف، أو الناسور أو الباسور، ولا يفطر أيضا بشم الطيب، ولا البخور، لكن ينبغي له التحرز من الاستعاط بالبخور واستنشاقه؛ لأن له جرما ربما وصل إلى الجوف. ولا بأس باستعمال معاجين الأسنان، ونحوها من المنظفات مع التحفظ عند استعمالها لئلا يتحلل شيء منها فيذهب إلى الجوف، وترك ذلك في نهار رمضان أحوط للصائم؛ لأن له نفوذا قويا.

ويشرع للصائم كغيره السواك أول النهار وآخره؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٢) » أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يصح في النهي عنه للصائم حديث فيما نعلم.


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٨٨٧) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٢) ، سنن الترمذي الطهارة (٢٢) ، سنن النسائي الطهارة (٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٤٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٢٠) ، موطأ مالك الطهارة (١٤٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٨٤) .

<<  <   >  >>