للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٣)

س ٢: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟

ج ٢: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين

<<  <  ج: ص:  >  >>