للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٢٠٩)

س ٤: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟

ج ٤: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (١) » .


(١) رواه أحمد ٤ \ ٢٤٥، ٢٥١، ٢٥٥، والبخاري ١ \ ٥٩، ٧ \ ٣٧، ومسلم ١ \ ٢٣٠ برقم (٢٧٤) ، وأبو داود ١ \ ١٠٥ برقم (١٥١) ، والدارمي ١ \ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>