للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السلام: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) (البقرة: الآية٦٧) جعلوا يسألون: ما هي؟ وما لونها؟ وما عملها؟ .

وقوله: كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ جمع مسألة وهي: ما يُسأل عنه.

وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ يعني وأهلكهم اختلافهم، ويجوز فيها أن تكون مجرورة، أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكلا الأمرين صحيح.

ولكن الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف.

وقوله: عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وذلك بالمعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ (١) ولم يقل: فلا تختلفوا عنه، وهكذا في هذا الحديث قال: اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل: عن أنبيائهم، لأن كلمة (على) تفيد أن هناك معارضة للأنبياء.

[من فوائد هذا الحديث:]

. ١وجوب الكفّ عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ.

. ٢أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتّى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره، فمثلاً: نهانا عن الرّبا فيشمل قليله وكثيره.

. ٣أن الكفّ أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات أن تُجتنب كلّها، لأن الكفّ سهل.

فإن قال قائل: يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر، وإذا كان مضطراً لم


(١) - أخرجه البخاري - كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، (٣٧٨) ، ومسلم - كتاب: الصلاة، باب: ائتمام والمأموم بالإمام، (٤١١) ، (٧٧) .

<<  <   >  >>