للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: لصعوبة معرفته.

والثاني: لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهونادم، وإلا لاستمر. لكن أكثر أهل العلم -رحمهم الله - على أنه لابد أن يكون في قلبه ندم.

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية التي تاب منها:

فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة، فإنه لابد أن يؤدي الزكاة، أو كان فعل محرماً مثل أن يسرق لشخص مالاً ثم يتوب، فلابد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا لم تصح توبته

فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالاً من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشىإذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدّعي مثلاً صاحب المال أن المال أكثر، أو يتَّهَم هذا الرجل ويشيع أمره، أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟

نقول: لابد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لايتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه، ويقول: يا فلان هذامن شخص أخذه منك أولاً والآن أوصله إليك، ويكون هذاالشخص محترماً أميناً بمعنى أنه لايمكن لصاحب المال أن يقول: إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق، أما إذاكان يمكن فإنه مشكل.

مثال ذلك: أن يعطيه القاضي، أو يعطيه الأمير يقول: هذا مال لفلان أخذته منه، وأنا الآن تائب، فأدّه إليه. وفي هذه الحال يجب علىمن أعطاه إياه أن يؤدّيه إنقاذاً للآخذ وردّاً لصاحب المال.

فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟

فالجواب: يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال.

<<  <   >  >>