للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

عقيدة الإمام الشافعي

[أ- قوله في التوحيد]

١ - أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: «قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري ... لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله عزّ وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت» (١) ... » (٢).

وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف


(١) أخرجه البخاري كتاب الإيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (١١/ ٥٣٠)، ومسلم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله (٣/ ١٢٦٦) ح (١٦٤٦).
(٢) مناقب الشافعي (١/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>