ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبٍ ـ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ـ أَخِي تَرِيدٍ ـ بِالتَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ فَوْقُ ـ رَهْطِ سَلِمَةَ ـ بِكَسْرِ اللامِ ـ ابْنَيْ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ الأَنْصَارِيِّ، الزُّرَقِيِّ، الْمَدَنِيِّ، قَالَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَنْصَارِيٌّ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ دُونَ الأَئِمَّةِ الْخَمْسَةِ حَدِيثَ «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ لأَبِيهِ عُبَيْدٍ، وَرَوَى الْجَمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا لِجَدِّهِ رِفَاعَةَ، وَكَانَ جَدُّهُ رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، أَحَدَ النُّقَبَاءِ الاثْنَي عَشَرَ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَشَهِدَهَا أَبْنَاؤُهُ رِفَاعَةُ وَخلادٌ أَبْنَاءُ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، وَلا يُعْرَفُ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ سَمَاعٌ مِنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.
ـ حَدِيثُ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبُو عَامِرٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَبْسٍ، وَقِيلَ: أَبُو أَسَدٍ، وَقِيلَ: أَبُو الأَسْوَدِ، وَقِيلَ: أَبُو سُعَادٍ، وَقِيلَ: أَبُو حَمَّادٍ: عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْسَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ الْقُضَاعِيِّ الْجُهَنِيِّ، هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَحِبَهُ، وَخَرَجَ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الصَّحَابَةِ إِلَى الْجِهَادِ، فَشَهِدَ فُتُوحَ الشَّامِ، وَمِصْرَ، وَشَهِدَ صِفِّينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى مِصْرَ، فَنَزَلَهَا، وَابْتَنَى بِهَا دَارًا، وَوَلِيَهَا مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ، سَنَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute