للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ , عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ جَرْوَلٍ , أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ , وَكَانَ صَدِيقًا لِابْنِ مَسْعُودٍ , فَأَتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَلَمْ يُوَافِقْهُ فِي أَهْلِهِ , فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِهِ , فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ , وَاسْتَسْقَاهُمْ مِنَ الشَّرَابِ , فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ الْخَادِمَ إِلَى الْجِيرَانِ فِي طَلَبِ الشَّرَابِ , فَاسْتَبْطَأَتْهَا فَلَعَنَتْهَا , فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَجَلَسَ فِي جَانِبِ الدَّارِ , وَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ: " يَرْحَمُكَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَهَلْ يُغَارُ عَلَى مِثْلِكَ؟ أَلَا دَخَلْتَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهَا , وَأَصَبْتَ مِنَ الشَّرَابِ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ , قَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ , فَسَلَّمْتُ وَاسْتَسْقَيْتُهُمْ , فَإِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَرَابٌ , وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ , فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ الْخَادِمَ إِلَى الْجِيرَانِ فِي طَلَبِ الشَّرَابِ , فَاسْتَبْطَأَتْهَا فَلَعَنَتْهَا , وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا وُجِّهَتْ تَوَجَّهَتْ إِلَى مَنْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ , فَإِنْ وَجَدَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا , أَوْ وَجَدَتْ مَسْلَكًا دَخَلَتْهُ , وَإِلَّا جَأَرَتْ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتْ: يَا رَبِّ , إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا وَجَّهَنِي إِلَى فُلَانٍ , وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا , فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَيُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ " , فَخِفْتُ ⦗٣٢٦⦘ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورَةً , فَتَرْجِعَ اللَّعْنَةُ فَأَكُونُ سَبِيلَهَا , فَذَلِكَ الَّذِي أَخْرَجَنِي " وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا الْكَيْسَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا بَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبَيْنَ الْعَيْزَارِ أَحَدًا , وَالْعَيْزَارُ فَرَجُلٌ قَدِيمٌ , فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْهُ , فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>