٤٧٦٠ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ الْعُمَرِيُّ أَوْ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَا أَشُكُّ فِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَنْهُ مِنْهُمَا عَنِ الْأَجْلَحِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ فَلَمْ يُقِرُّوا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢١١⦘ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
٤٧٦١ - وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَجْلَحِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، ذَكَرَ مِثْلَهُ ⦗٢١٢⦘ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فِي النَّسَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِالْقُرْعَةِ حَتَّى جَعَلَ الْوَلَدَ بِهَا لِأَحَدِ مَنِ ادَّعَاهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ مَا جَعَلَهُ عَلَيْهِ مِنْهَا، وَوُقُوفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ، وَتَرْكُهُ النَّكِيرَ عَلَيْهِ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدْنَا عَلِيًّا قَدْ أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَسْتَعْمِلْ فِيهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute