للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

من الوقف والميراث والوصية، لأن المسئول (١) يجب عليه أداء الحق إلى مستحقيه.

١٧٨ - ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية.

١٧٩ - وكذلك الغريم له أن يطلب دَينه ممن هو عليه. وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه: فالبائع يسأل الثمن، والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: (٤: ١) : {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ} .

١٨٠ - ومن السؤال ما لا يكون مأموراً به، والمسئول مأمور بإجابة السائل: قال تعالى (٩٣: ١٠) : {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ} وقال تعالى (٧٠: ٢٤ - ٢٥) : {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} وقال تعالى (٢٢: ٣٦) : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (٢) .

١٨١ - ومنه الحديث: "إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً" (٣) وقوله: /"اقطعوا عني لسان هذا" (٤) .


(١) في ز، ب: "المستولي".
(٢) القانع: الفقير الذي لا يسأل، والمعتر: المتعرض للسؤال.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/٤، ١٦) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
وهو إسناد صحيح؛ لأن الأعمش وإن كان قد عنعن فيه فإنه من روايته عن أبي صالح، وهو من كبار شيوخه وما كان من روايته عن كبار شيوخه يحمل على الاتصال، انظر الميزان للذهبي (٢/٢٢٤) .
(٤) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (١/١٦٠) وقال: "سببه كما رواه الخطابي في الغريب عن ابن شهاب وذكر مثله عن عكرمة وقال: هما مرسلان". =