للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

٥٦١ - بل هذا من كلام أبي هريرة، جاء مدرجاً في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء". وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، حتى يشرع في العضد والساق، فقال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته [فليفعل] . وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة. والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة.

٥٦٢ - وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها.


= في عضديه، وغسل رجليه، فرفع في سابقيه". وكذا لمسلم عن نعيم، من طريق عمرو ابن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال نحوه. ومن طريق عمارة بن غزية، وزاد في هذه أن أبا هريرة قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأفاد رفعه، وفيه رد على من زعم أن ذلك رأي أبي هريرة، بل من روايته ورأيه معاً".
أقول: ولمسلم أيضاً من طريق أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطَهُ. فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء". ففي تخفي أبي هريرة بهذا الوضوء، وبقوله هذا، وفي قول نعيم لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل". من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قول أبي هريرة. ونعيم هو مدار هذا الحديث. في كل هذا ما يؤيد من ذهب إلى تعليل هذه الجملة من الحديث، لا سيما وفي إسنادها خالد بن مخلد القطواني، وهو صدوق يتشيع. وعمارة ابن غزية الأنصاري المدني، قال فيه الحافظ: لا بأس به.