للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقاً (١) ، أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٍّ حدَّه، وأنه لا يقصر بدون ذلك (٢) ، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر (٣) .

ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس (٤) .

وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها (٥) .

وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر (٦) .

ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم (٧) .


(١) انظر صحيح مسلم ١٥ - كتاب الحج حديث (١٤٣، ١٤٥، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨) .
(٢) من الصحابة من حدها بأربعة برد، وفي مسيرة اليوم، كابن عمر، ومنهم من قال: يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وجدة، وفي مثل ما بين مكة وعسفان كابن عباس، وهناك أقوال لعلماء آخرين. انظر: الموطأ (١/١٤٧ - ١٤٨) . ومصنف عبد الرزاق (٢/٥٢٤ - ٥٢٨) . ومصنف ابن أبي شيبة (٢/٤٤٣ - ٤٤٦) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/١٣٦ - ١٣٧) ، والبخاري ١٨ - كتاب تقصير الصلاة ٤ - باب في كم يقصر الصلاة. فتح (٢/٥٦٥ - ٥٦٨) .
(٣) انظر الموطأ (١/٢٩٥) عمل ابن عمر - رضي الله عنهما -. وانظر مصنف عبد الرزاق (٤/٢٧٠) رأى عمر، رضي الله عنه.
(٤) انظر: السنن الكبرى (١/١٤) عن سلمان قال: "إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه، فإنه ليس بطاهر".
(٥) في مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٥٨) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ: "ولا تنكحوهن حتى يؤمن. وقال السيوطي الدر المنثور (١/٢٥٦) : "وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله". ولم أجده في البخاري.
(٦) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١١/٣٧١، ٣٧٤) .
(٧) انظر صحيح البخاري ٧ - كتاب التيمم، ٨ - باب التيمم ضربة حديث (٣٤٧) . وصحيح مسلم (١/٢٨٠ - ٢٨١) ، ٣ - كتاب الحيض ٢٨ - باب التيمم، حديث =