هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة- فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، ثم يستمر بالتمهيد للتعريف ويذكر أقسام الحكم التكليفي الخمسة حتى يتوصل إلى أن من المنهيات ما يطلب تركه وينهى عنه؛ لكونه مخالفاً لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، وتعيين الكيفيات، والتزام الهيئات المعينة، أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك.
وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا، ومما تقدم يستنتج الشاطبي تعريف البدعة في الدين فيقول:«فالبدعة إذًا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، تضاهى الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» . ومعنى هذا التعريف -وهو جامع مانع-كما ترى. فالطريقة والسبيل والسنن ألفاظ مترادفة، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأن صاحبها يضيفها إليه. وخرج بذلك الطريقة المخترعة في الدنيا كالصناعات مثلا فإنها لا تسمى بدعة في الدين بهذا القيد وإن كانت مخترعة.
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم إلى قسمين ... فمنها ما له أصل في الشريعة، ومنها ما ليس له أصل فيها.
خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع في الدين، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. وقوله في التعريف تضاهى الشرعية- يعنى أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، على رأس تلك الأوجه اتهام الشريعة بالنقص وعدم الكمال، وهذا معلوم البطلان من الدين بالضرورة كما تقدم. وقوله (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى) هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها. وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة، والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} . فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى.
فأراد أن يسلكه بأي وجه، ولم يتبين له أن الشارع قد وضع لذلك حدودا وضوابط وقوانين لا يجوز أن يزاد فيها أو ينقص.