الْخَبَّاطُ، بِالْبَاءِ الْمَنْقُوطَةِ بِوَاحِدَةٍ، اجْتَمَعَ فِيهِ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ، حَكَى اجْتِمَاعَهَا فِي هَذَيْنِ الشَّخْصَيْنِ الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: ضَبْطُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَوْ مَا فِيهِمَا مَعَ الْمُوَطَّأِ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى الْخُصُوصِ.
فَمِنْ ذَلِكَ: بَشَّارٌ - بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ - وَالِدُ بُنْدَارٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، وَسَائِرُ مَنْ فِي الْكِتَابَيْنِ يَسَارٌ - بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ فِي أَوَّلِهِ، وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ - ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ.
وَفِيهِمَا جَمِيعًا: سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ وَسَيَّارُ بْنُ أَبِي سَيَّارٍ وَرْدَانُ، وَلَكِنْ لَيْسَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنْ قَارَبَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
جَمِيعُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ مِمَّا هُوَ عَلَى صُورَةِ بِشْرٍ: فَهُوَ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، إِلَّا أَرْبَعَةً فَإِنَّهُمْ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْبَاءِ، وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ الْمَازِنِيُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَبُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ الدِّيلِيُّ، وَقَدْ قِيلَ فِي ابْنِ مِحْجَنٍ: بِشْرٌ، بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ، حَكَاهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ وَلَدِهِ وَرَهْطِهِ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَكْثَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَجَمِيعُ مَا فِيهَا عَلَى صُورَةِ بَشِيرٍ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ قَبْلَ الرَّاءِ، فَهُوَ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ إِلَّا أَرْبَعَةً: فَاثْنَانِ مِنْهُمْ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُمَا: بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ، وَبُشَيْرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute