والرقبي: أن يسكن الرجل الرجل داراً، فإذا مات المسكن، وردها الساكن على ورثته، يقال: أعمرتك داراً وأرقبتك داراً.
وقوله: والعارية مؤداة: يقول ردها واجب على المعار إلى صاحبها.
وقوله: ولا وصية لوارث: فإن للرجل أن يوصى بثلث ماله، ولا يزيد عليه، ويستحب له أن يوصى بأقل من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد: والثلث كثير، لأن تترك عيالك أو ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.
واختلف الناس في الثلث الذي يجوز للرجل أن يوصى به، هو يجوز أن يوصى به لأحد من الورثة؟ فقال أكثر الأئمة: لا يجمع بين الميراث والوصية، ولا تجوز الوصية لأحد من الورثة، وإنما تجوز لغير الوارث، واحتجوا بالخبر: لا وصية لوارث.
ومنهم من قال: يجوز أن يوصي بالثلث لبعض ورثته دون بعض، وإن معنى الخبر: لا وصية لوارث، فيما زاد على الثلث.
وقوله: لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر: جمار النخل وهو شحمه، ولا قطع في الثمر إذا أخذ من رؤوس الشجر، فأما إذا أحرز فحكمه حكم غيره من الأموال المحرزات، وفيه القطع.
وقوله: لا قود إلا بحديد، فيه اختلاف بين الفقهاء.
منهم من قال: من قتل إنساناً بغير حديد لم يجب عليه القتل، وإنما تجب عليه الدية، فإن قتله بحديدة وجب عليه القود والقتل.