للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وبعضهم يقول: إذا قتله بما يمثله يقتل، قتل، مثل أن يرميه بصخرة عظيمة وما أشبه ذلك، فإنه يقتل.

وقوله: والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها، أي تساوي الرجل فيما دون ثلث ديتها، ثم دية المرأة نصف دية الرجل في الثلث وفيما زاد على الثلث، ومساواتهما فيما دون الثلث من الدية، نحو الأصبع فإن فيها خمساً من الأبل وكذلك الأصبعان، والثلث مما لا يجب فيه ثلث الدية، فإن دية أعضاء الرجل فيه كدية أعضاء المرأة، فإذا بلغت الثلث صارت المرأة على النصف من دية الرجل، نحو دية اليد والرجل والعين، وما أشبه ذلك.

وقوله: ولا تعقل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً، يقول: لا تحمل عاقلة الرجل قتل العمد، لأن ذلك في صليب ماله، ولا صلحاً، ولا ما اعترف به، ولا عبداً.

<<  <   >  >>