للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، أَنا أَبُو جَعْفَرٍ , عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ: لَقِيَ الْخَيْفُ بْنُ السَّحَقِ , حُبَيْسَ بْنَ دُلْجَةَ , فِي أَهْلِ الشَّامِ بِالرَّبَذَةِ , فَقَاتَلَهُمْ فَهَزَمَهُمْ , ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ , فَلَقِيَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ , مَا يُبْطِئُ بكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , أَلَمْ يَكُنْ أَخَاكَ قَدِيمًا , فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَبْطَئُوا عَنْهُ لِإِبْطَائِكَ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَضَعَ يَدَهُ فِي قِفِّهِ , وَهَلْ تَدْرِي مَا قِفُّهُ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: أَلَمْ تَرَ الْمَرْأَةَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا حَتَّى إِذَا رَوِيَ أَوْ شَبِعَ , سَلَخَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ , قَالَتْ أُمُّهُ: قِفِّهِ , وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَكُونَنَّ مِثْلَ الْحَمَلِ الرَّدَاحِ , قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا الْحَمَلُ الرَّدَاحُ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: هُوَ الْبَعِيرُ يَخْلُو فَيَبْرُكُ وَلَا يَبْرَحُ مَبْرَكَهُ حَتَّى يُنْحَرَ فِيهِ , فَإِنِّي مِثْلُ ذَلِكَ الْحَمَلِ أَلْزَمُ بَيْتِيَ حَتَّى مَا يَأْتِينِي مَنْ يَنْحَرُنِي فِيهِ , أَوْ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ , فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى كَثَبٍ فِي صَالِحِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنِ اقْتَرَفُوا لَمْ أُجَامِعْهُمْ عَلَى فُرْقَتِهِمْ , وَلَا أَعْمَلُ عَلَى رَجُلَيْنِ بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ اللَّهُ فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ , حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُسْأَلُ عَنْ أَهْلِهِ أَقَامَ أَمْرَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ»

<<  <   >  >>