للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا اختيار الإمام الشافعي في تعريف الشاذ، وهو اشتراط المخالفة قيد المخالفة، مع كون الراوي ثقة، أما مع تخلف الشرط الأول وهو المخالفة فلا يسمى شاذ، إلا على قول من يطلق الشذوذ على مطلق التفرد، سواء كان المتفرد ضعيفاً أو ثقة، منهم من يطلق الشذوذ بإزاء التفرد، سواء كان المتفرد ثقة كان أو ضعيفاً، ومنهم من يطلق الشذوذ على تفرد الضعيف، أما تفرد الثقة فلا سمى شاذ على هذا القول، والإمام الشافعي يشترط في الشذوذ أن يكون راويه ثقة من الثقات، وأن يخالف به من هو أوثق منه، والشاذ يخالف المنكر على تعريف الشافعي؛ لأن الشافعي يقصر الشذوذ على مخالفة الثقة، فيكون النكارة فيما يخالف فيه الضعيف عند من يشترط قيد المخالفة، ومن لا يشترط يأتي الكلام فيه في وقته -إن شاء الله تعالى-، فالفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ مخالفة الثقة، والمنكر مخالفة غير الثقة، وهذا ما قرره الإمام الشافعي فيما يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه

وعرفنا أن الحاكم والخليلي يطلقان الشذوذ على مجرد التفرد، يختلفان في كون المتفرد ثقة أو مطلقاً، ثقة أو غير ثقة "والمقلوب قسمان تلا".

إبدال راوٍ ما براوٍ قسم ... وقلب إسناد لمتن قسم

<<  <  ج: ص:  >  >>