لا إذا قلنا خلوف فم الصائم وهو نشأ عن هذه العبادة أطيب من ريح المسك، نعم التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من جميع الوجوه، لماذا؟ لأن خلوف فم الصائم له رائحة وهذه الرائحة مكروهة عند الناس، ولكنها ناشئة عن عبادة محبوبة لله -جل وعلا- صارت انقلبت من كونها مكروه إلى كونها أفضل من أطيب الريح هذه من جهة، لكن ما ثبت للشهيد عن الله -جل وعلا- لا يقاومه غيره من نوافل العبادات، لا يقاومه غيره من نوافل العبادات، أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بعضهم يستدل بهذا على عدم مشروعية السواك للصائمين بعد الزوال، لأن الخلوف إنما يبدأ في أخر الوقت، تغير تغير الرائحة تبدأ في أخر الوقت يعني أول الوقت المعدة فيها الطعام ثم بعد ذلك يبدأ التغير من الزوال فقالوا يكره الصيام أيكره السواك بالنسبة للصائم بعد الزوال لألا يتسبب في إزالة هذه الرائحة المحبوبة لله -جل وعلا-، وجاء في الخبر عن علي -رضي الله عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي"، لكنه متفق على ضعفه معارض بعموم:((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) وفي رواية: ((عند كل صلاة)) والكراهة كراهة الاستياك للصيام بعد الزوال هو القول المعروف عند الحنابلة، والشافعية، وغيرهم وهو الصحيح أن السواك لا يكره للصائم لعموم الأمر ندباً لا وجوباً في كل وقت وعلى كل حال مع كل وضوء ومع كل صلاة، إنما هذا حصر يذكر يترك، يذر شهوته يذر شهوته، شهوته الشاملة للمأكول والمشروب وكل ما يشتهى، وبهذا يستدل أهل العلم على تحريم، أما بالنسبة للجماع فإجماع وجاء فيه حديث الأعرابي الذي وطأ زوجته في نهار رمضان وألزم بالكفار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين هذا أمر مجمع عليه من وطأ زوجته، ومن باشر هذه الشهوة بغير جماع، إما بواسطة الزوجة أو بيده أو ما أشبه ذلك فاستمنا وأخرج المني الموجب للغسل فهو مفطر، فهو مفطر، لأن هذا من الشهوة التي نص عليها وعامة أهل العلم على أنه مفطر، إذا خرج من مستيقظ دفقاً بلذة أفطر ووجب عليه الغسل، ويأتي مع المفطرات الإشارة إلى شيء من