للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه مسالة لا شك أنها مسألة معضلة ومشكلة لاسيما بالنسبة للأقليات التي تعيش في غير بلدان المسلمين، وبالنسبة أيضاً لبعض البلدان التي أهلها مسلمون لكنهم لا يعتمدون الوسائل الشرعية في إثبات الأهلة، يعتمدون على حساب، طيب الشخص المتبع المتحري المتثبت المتتبع لأثر النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا قيل له صم لأن الحساب يدخل الشهر في يوم كذا هذا حرج عظيم بالنسبة له، ويثق بأهل هذه البلاد وأنهم يصومون على الرؤيا ويفطرون على هذه الرؤيا لكن المطلع يختلف قطعاً إذا كان في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أو في أقاصي المغرب أو في أقصى الشمال أو الجنوب قد يختلف المطلع هذا فيقع في حرج عظيم وتكثر الأسئلة وبعض الناس يرجح أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان أنه يلزم الصيام، وبلدان المسلمين تعرفون ما دخلها من أمور تغيير حول إثبات الأهلة. . . . . . . . . دخولاً وخروجا فيجي أهل التحري والتثبت من تلك البلدان يريد أن يوفق هذه البلاد لأنها لأن وسائلها شرعية، لكنه يقع في مخالفة الصيام مع الناس والفطر مع الناس وهذا حرج، فالمأمون ممن بيده الحل والعقد، الأمر والنهي أن يعتمد الوسائل الشرعية في مثل هذه العبادات الكبرى، أركان من أركان المسلمين، أركان من أركان الإسلام، يوقع المسلمون في حجر كله لأننا نتبع حساب، وهناك مطالبة قويه لأن يتبع الحساب في هذه البلاد حتى من بعض من ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد، وبحثت على أعلى المستويات واستقر الرأي القاطع الحاسم أنه لا التفات لا إلى حساب ولا إلى مطالع ولا إلى غيره، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لا نفي ولا إثبات عندنا رؤية رأينا ما رأينا خلاص، كون هذه الثقة جاءنا وقال رأيت ووهم في رؤيته، وصام الناس هل يأثمون وإلا صيامهم صحيح مقطوع بصحته، ((إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع))، مقدماتنا شرعية إذاً نتائجنا شرعية ولو خالفت الواقع، ولو لم يولد الهلال وقد جاءنا ثقة يقول رأيت الهلال، ثم يأتي الثقة للقاضي فيثبت حق أو ينفي حق ويحكم القاضي على مقتضى شهادة هذا الثقة، حكم بمقدمة شرعية نتيجة شرعية لا محالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>