ذكرنا بالأمس أن ابن عباس لما قاله كريب مولاه إننا صومنا مع معاوية الناس يوم الجمعة ورأينا الهلال يوم الجمعة قال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت، وما صمنا إلا في يوم السبت فلا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقلنا أن الاحتمال قائم في مراد بن عباس، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل هو الأمر العام الذي يتمسك به جميع أهل العلم إن الصيام مرتب على الرؤية وحينئذ لا يكون فيه مستمسك لمن يقول باختلاف المطالع، وأنه إذا رؤيا الهلال في أقصا المشرق لزم الناس كلهم الصوم وإن كانوا في أقصى المغرب، وكذلك الشمال والجنوب، فيكون مستند ابن عباس في قوله:"هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم" – يعني: بقوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وحينئذ لا يكون في دليل على تخصيص المطالع بجهتها، وإنما يكون فيه خطاب للأمة بكاملها، ويحتمل أن يكون ابن عباس - رضي الله عنهما - عنده دليل خاص، استند عليه في اعتماده على اختلاف مطلع أهل الشام عن مطلع أهل المدينة ولكنه لم يبده بل قال:"هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم" – يعني: بما يطابق الوقع الذي حصل، الذي حصل من صوم معاوية والناس يوم الجمعة وأهل المدينة ماصاموا إلا يوم السبت، وفي المسألة بين أهل العلم في قول الصحابي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلاف يعد المخالف فيه شاذ، منهم من قال: عموم أهل العلم، عامة أهل العلم يرون أن الصحاب إذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا الأمر ملزم، فهذا الأمر ملزم للأمة، كأنه قال: افعلوا وداود الظاهري، وبعض المتكلمين، قالوا: إنه لا يحتج بقول الصحابي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو يسمع كلام يظنه نهيا، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول: هذا الكلام باطل لأننا إذا لم نثق بفهم الصحابة فبفهم من نثق؟ هذا الكلام باطل، ولا حظ له من النظر، إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: على العين والرأس، فهم الصحابي مقدم على فهم كل أحد، لكن