وعن عروة عن عائشة قالت:" فلما مضت تسع وعشرون ليلة، النبي - عليه الصلاة والسلام - آلاء على نفسه ألا يدخل على نسائه شهرا واعتزل في المشربة"[والقصة في الصحيح]، لما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت:" فبدأ بي"، ولعلى النوبة قد وقفت عليها قبل دخوله هذا إذا كان القسم واجب عليه، ورجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يجب عليه القسم، ولذا كان يدور على نسائه في كل يوم، في كل يوم بعد صلاة العصر يدور على نسائه، قالت:" بدأ بي"، مضت تسع وعشرون ليلة، لما اعتزل آلاء على نفسه شهرا، ما حلف النبي - عليه الصلاة والسلام - ألا يطأ فيقمن إلى الذي ينتظر به أربعة أشهر، وهو ممنوع، لا يجوز على الإنسان أن يحلف ألا يطأ زوجته مدة وهو تحتاج إليه في هذه المدة، وإن كان بعضهم يرى التحديد بأربعة أشهر، لكن التحديد للفسخ إنما يكون لأربعة أشهر، وما عدا ذلك من حاجة المرأة إلى زوجته، من حاجة المرأة إلى زوجها متروك للحاجة، فإذا جعلها أو تركها مدة بحيث تتشوف إلى غيره حرم عليه ذلك، وله أن يبلغ الأربعة أشهر آلاء من نسائه منهم من يقول: جاء في بعض الروايات: ((أن قدمه انفكت لما وقع من الدابة))، فاعتزل ومنهم من يقول: إن السبب أن النساء أكثرن المطالب عليه، نريد، نريد، نريد، فحلف ألا تدخل عليهن شهرا، وشاع في المدينة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - طلق نسائه، فدخل عمر - رضي الله عنه- من ضيعته، دخل المدينة وجد الناس حول المنبر يتكلمون ويدكون، وينشرون هذه الإشاعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق نسائه، والقرينة التي تجعل لمثل هذه الإشاعة وراج هي اعتزاله عليه الصلاة والسلام، فستأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له ثم استأذن الثانية فلم يؤذن، ثم استأذن ثلاثة فأذن له، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت نسائك قال:((لا))، ولهذا يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم حتى تسند إلى شيء محسوس، ولذا يشترطون في خبر التواتر أن يكون مرده إلى شيء محسوس يعني: مدرك بالحواس، محسوس يعني مدرك بالحواس، إما أن تسمع كلام الشخص أو تراه يفعل إلى