للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: وعن همام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ))، فلا يصم يومئذ، معناه: إذا لم يغتسل قبل طلوع الفجر فإن صيامه غير صحيح، وفي حكمه الحائض إذا طهرت قبل طلوع الصبح، ولكنها لم تغتسل حتى طلع الصبح، فإنه حينئذ لا يصح صومها، بناء على هذا الحديث: ((إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلا يصوم يومئذ)) لا بد أن ترتفع الجنابة قبل بدأ وقت الصوم الشرعي، لطلوع الصبح، هذا على رأي أبي هريرة - رضي الله عنه-، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجة لكن الذي في الصحيحين أن أبا هريرة لم يسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما سمعه من الفضل، وزاد مسلم: ولم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم-، والحديث الذي يليه يعارضه، هذا حديث أولا أنه ليس في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام -، حديث أبي هريرة وإنما هو معلق، نعم صرح بذلك في رواية ابن ماجة, وهو معارض لما الصحيحين من حديث عائشة، وأم سلمة: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، مع هذا التعارض هناك مسلكان لأهل العلم، حديث أبي هريرة حديث يدل على أنه إذا طلع الفجر والإنسان متلبس بالجنابة قبل أن يغتسل فإن الصيام باطل حينئذ، والحديث الثاني: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، يغتسل ويصوم، بعد طلوع الفجر وهذا مصرح من فعله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين وغيرهما، وعند هذا التعارض لا بد من مخرج، فإما أن يقال بالنسخ، أو يقال بالترجيح، أو يقال بالترجيح ولذا قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، الخطابي في معالم السنن يقول: إن حديث أبي هريرة محمول على منع الجماع في ليالي رمضان، يعني بعد صلاة العشاء إلى الفجر ممنوع، ثم نسخ بقوله -جل وعلا-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة: ١٨٧] يقول: نعم هذا ممنوع أصل الجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>