ها، شرعي من وجد ماله عند رجل قد أفلس، هل لك إذا بعت على شخص سيارة، أو بيت، ثم ندمت على هذا البيع، ثم وجدت هذا الشخص يغتاب هذا وينم، ويسب هذا، ويضرب هذا، تقول أنا أحق بمتاعي لأن هذا هن المفلس الحقيقي؟ تروح تأخذ بيتك منه الذي بعته عليه لأنه تبين لك أنه رخيص بعته، تقول هذا هو المفلس الحقيقي والرسول - عليه الصلاة والسلام – يقول:((من وجد متاعه عند رجل قد أفلس)) هذا هو المفلس يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وضرب هذا وشتم هذا وتاب هذا، إذا الحقيقة الشرعية بالنسبة للمفلس كما تطلق على من لا درهم له ومتاع، ألذي نفاه النبي - عليه الصلاة والسلام-، تطلق على من جاء بأعمال أمثال الجبال فيكون له حينئذ أكثر من إطلاق، ويستعمل هذا فيما يخصه وهذا فيما يخصه واضح وإلا ماهو بواضح، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو أطلق عليها الطعام والشراب، أطلق وإلا ما أطلق، هذا الإطلاق حقيقة لغوية، وإلا شرعية، وإلا عرفية، وإلا مجاز؟ لن تخرج عن هذا الأمور تقول حقيقة لغوية، تجد في قواميس اللغة طعام معنوي؟ ما تجد في إطلاق الناس واستعمالاتهم. ما تجد في الشرع؟ ما تجد. هذا نفس الشرعي إذا لا بد أن تكون حقيقة شرعية لكن المراد به في هذا الباب غير المراد به فيما يبطل الصيام بالنسبة لهم، وقد يرد اللفظ في النصوص الشرعية، ويراد به أكثر من حقيقة، يراد به في موضع مثل ما قلنا: في المفلس مثال واضح، وقلت: أن شخصا باع على زيدا من الناس بيت بمائة ألف أو بخمس مائة ألف، سأله قال: والله جبت ست مائة ألف، قال: ويش المخرج قالوا: هل وبعت عليه هذا يحش بالناس في المجالس، يغتاب الناس، ويظلمهم، وبضربهم، والرسول يقول:((من وجده متاعه عند رجل قد أفلس)) وهذا مفلس بالنص الصحيح، فأنت أحق به هذا الذي ظلم الناس ووقع في أعراضهم أليس بمفلس؟ والرسول يقول:((من وجده متاعه عند رجل قد أفلس)) هذا مفلس خذ بيتك، لكن هل إطلاق المفلس هنا هو إطلاق المفلس هناك؟ إذا هذه حقيقة شرعية، وهذه حقيقة شرعية.