للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وللبخاري من حديث أبي سعيد: ((لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر))، يعني ما يشبك صيام يومين متتابعين من غير إفطار فبدلا من أين يكون له وجبتان، وجبة إفطار ووجبة سحور تكون واحدة، لكن يفصل بين اليومين ((فأيكم أراد أن يواصل فل يواصل إلى السحر))، وهذا وإن ترتب عليه تأخير الفطور المأمور به والمحثوث عليه فإنه في حيز الجائز، يعني: تركت ما هو أفضل من تأخير الفطور لكنك ما زلت في حيز الجواز فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا على سبيل الإباحة.

ولهما من حديث عائشة قالت: ((نهاهم عن الوصال رحمة لهم)) هذه هي العلة فمن قال: هذه أن هذه هي العلة التي يدور معها الحكم إذا كان قد يقول قائل: إذا كانت رحمتي بالصيام، إذا كانت رحمتي بالوصال، مثلا ألا أواصل لأن الحكم يدور مع علته المنصوصة وهذه علة منصوصة، قد تكون من فهم عائشة لكن هي الظاهرة من النصوص، والحكم يدور مع علته، إذا قال أنا رحمتي بالوصال، أنا إذا أكلت تضررت فكوني أواصل أفضل لي هل نقول: أن الحكم ارتفع باعتبار ارتفاع العلة أو لا؟ كلام أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يقول: حرمتي بالوصال، هل نقول الأفضل لك أن تواصل؟ وقريب من هذا الكلام، عائشة تقول حرمت بهم وأنا رحمتي بالوصال.

نقول: الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى وحذر فعليك أن تأكل مالا يضرك، وإذا كنت تتضرر بأكل نوع معين هذا لا يأكل الأكل المعين، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>