للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمصور من علاقة هو نفس الخلاف فيما بين الاسم والمسمى من العلاقة، إذا كان أهل العلم يقولون: أن الاسم غير المسمى، ومنهم أن الاسم هو المسمى، ومنهم من يقول: أن الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت الاسم في ورقة وأحرقتها لم يتأثر المسمى، وأقول: أن هذا التصوير غير المصور، أنا أقول: غير المصور بدليل أنك لو صورته وأحرقت الصورة ما تأثر المصور نفس الكلام الذي قالوه في الاسم والمسمى بالنسبة لرأي ما تغير في التصوير الشمسي وأنه داخل دخولاً أولياً، لكن عندنا علماء يعني تجاهلهم ما هو بغالب إطلاقاً والإنسان لا يثق بنفسه ثقة المبلغ أو يخطأ به الآخرين بالإطلاق أنا أقول: على الإنسان أن يفعل ما يدين الله يعتقده، بالنسبة لهذا التصوير محرم داخل في النصوص ودخوله أولي لأنه مضاهاة تتحقق به أكثر من غيره، مضاهاة فتحقق به أكثر من غيره، لكن عن ماذا عن شيوخ لهم رأيهم ولهم اعتبارهم وهم خير منا في العلم والعمل، لا تستطيع أن تصادر أقوالهم ويبقى أن اتقاء الشبهة والخروج من عهدة التكليف بيقين هذا هو الأصل في المسلم, وأقل الأحوال أن تضل المسألة مسألة خلافية والاحتياط للدين مطلوب شرعاً، بخلاف تحريم ما أحل الله، خلاف تحريم ما أحل الله هذا حرمه الله بالنص والنص تناوله، لكن قال من أهل العلم أنه لا يتناوله، مثل ما قالوا في الكبد والطحال والنصران والكرش، قالوا: لا يتناوله الأمر بالوضوء من لحم الإبل، لكن من قال إنه تناوله الأمر بالوضوء وأنه يشمل جميع ما حواه الجلد جلد البعير كما جاء في لحم الخنزير، الحم منصوص عليه، هل نقول أن مصران الخنزير كبد الخنزير، وكرش الخنزير حلال؟ بالإجماع نجسة وحرام، فهذه مسائل تتجاذبها وجهات النظر، وأقول: إذا كانت هناك معارضة بين هذا المحرم المختلف فيه على ما سمعتم وبين واجب البر وواجب إجابة الدعوة هنا تحصل الموازنة بين الأمرين، الكلام هذا ما يأتي من فراغ يا الإخوان نحن نتخطى النصوص أو نتوط النصوص مو بصحيح هذا، لأنه جاء في بعض الكلام من الإخوة والأخوات، فهل هذه المسألة ومسألة لا إنكار في المسائل المختلف فيها هذه ليست منها، لأن الكل يتفقون على تحريم التصوير، هذه ليست مختلف فيها، لكن تحقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>