شريطة ألا يكون متبعاً لهواه؟ وإلا فهو في هذه الحالة يكون متبعاً لهواه، ما قلد من تبرأ الذمة بتقليده إنما قلد هواه، يعني لو أفتاه شخص بعد أن ارتكب محظور في الحج مثلاً، أفتاه شخص من أهل العلم بأن عليه دم، ثم ذهب إلى أخر فقال: ما عليك شيء؛ ثم قلد الذي قال: ما عليك شيء، وهو بالفعل من العلماء المعتبرين، هل نقول أن هذا قلد هذا العالم أو اتبع هواه؟ أراد أن يتخفف من هذا الواجب الذي يغلب على الظن أنه قلد هواه في مثل هذه الصورة، بخلاف ما لو كان العكس، ذهب إلى علم تبرأ الذمة بتقليده وقال: لا شيء عليك، ثم أراد أن يحتاط لنفسه فسأل غيره فقال: عليك دم فذبح هذا الدم، هل نقول أن هذا قلد هواه؟ لا هذا احتاط لدينه وستبرأ لدينه فرق بين هذا وهذا، إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل العامي على كل حال العامي فرضه التقييد بالإجماع، لكن يقلد من من أهل العلم؟ وكيف يميز بين أهل العلم؟ لأنه قد يسمع كلام شخص منمق ومرتب، ويعجبه هذا الشخص ويظنه من كبار أهل العلم وهو في الحقيقة من صغار طلاب العلم لكنه أعطى موهبة البيان، واستطاع أن يؤثر في السماع، لا نقول: ما يكفي مثل هذا، لا بد من الاستفاضة بين المسلمين علمائهم وخواصهم وعومهم أن هذا من أهل العلم الذي يقلد، لابد من الاستفاضة, لأنه لا سبيل للعامي أن يميز أيهما أعلم فلان وإلا فلان, وأيهما أصوب قول فلان وإلا فلان صار مجتهد، والمسألة مفترضة في عام لا يميز فنقول: إذا استفاض بين المسلمين أن هذا من أهل العلم والعمل وقلده برأت ذمته، تبرأ ذمته، وإذا سمع قول من عالم آخر أيضاً تبرأ الذمة بتقليده, ورأى أن قول هذا أحوط وانتقل إليه لا يُلام شريطة ألا يكون متبعاً لهواه.
لا ننكر على العام إذا قال: أنه تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل لي إشكال أرجو توضيحه؟ هل لا ينكر العامي مطلقاً ولو كان في المسألة أدلة صريحة تخالف ما عليه هذا العامي؟