الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري -رحمه الله-: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة: "أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"، زاد الشيخان في رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه"، ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه.
وعن همام، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذن وما أنفقت من كسبه من غير إذنه فإنه نصف أجره له)) ولم يقل البخاري في الإذن: "وهو شاهد"، وقال: "لا يحل للمرأة" الحديث.
وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك)).
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان يقبل أو قبلني وهو صائم"، هذا الإسناد عن القاسم عن عائشة أظنه يخالف شرط المؤلف في كتابه، فالذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة، ما كان من حديث عروة عن عائشة.
وما كان من حديث القاسم.
نعم.
عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة،
وين.
أول الكتاب قال: ومن كان من عائشة عن القاسم ويريه عن عبد الرحمن بن القاسم.
صفحة كم.
أول الكتاب.
صفحة كم.
صفحة اثنا عشر، إحدى عشر
وما كان من حديث عبيد الله كذا.
لا لا هذا على خلاف الشرط.
ها، ها
هذا الحديث على خلاف شرطه, ولذلك نص على إسناده.
لكن في المقدمة.
في صفحة إحدى عشر قال: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ثم قال في الأخير، عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، صفحة ثلاثة عشر.
وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم.
عن عائشة.