هنا. نعود إلى الحديث قال: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " كان يقبل"، كان هذه تدل على الاستمرار، وفعل التقبيل إذا كان على جهة الاستمرار أو فعل مرة، مرة لبيان الجواز، هل هو الأكمل أو غير الأكمل؟ يعني: هل الأكمل أن يحفظ الإنسان صيامه عن ما يخدشه لأن التقبيل مظنة عن خدش الصيام، وإذا منع الكلام من الرفث فيكف بالفعل وكان هنا الأصل فيه أنها للاستمرار, وقد تأتي لما فعل مرة واحدة لبيان الجواز، وفعله النبي - عليه الصلاة والسلام- مع أكثر من واحدة من نسائه، مع عائشة وأم سلمة، وغيرهما فكان يقبل أو يقبلني عائشة تقول:"كان يقبل أو يقبلني" وهذا شك من الراوي هل قالت كان يقبل وهو صائم أو كان يقبلني وهو صائم، شك, "وهو صائم وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" يقبل وهو صائم الجملة حالية، حال كونه صائماً وأيكم معشر المسلمين كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، الرسول - عليه الصلاة والسلام - مع كونه يقبل مع كونه يقبل، كان يملك حاجته ووطره ونفسه من أن يقع في المحظور، وعلى هذا فالتقبيل محظور وإلا وسيلة إلى محظور، وسيلة إلى محظور، هذه الوسيلة إن كانت تؤدي إلى المحظور فلها حكم الغاية، وإن كانت لا تؤدي إلى المحظور فتبقى على الأصل وهو الإباحة، ولذا من كان ينطبق عليه الوصف ممن يملك الإرب فلا يتأثر بهذا التقبيل ولا يخرج منه بسببه شيء ولا يجره ذلك إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك؛ وقد اختلف أهل العلم في التقبيل فمنهم من منعه مطلقاً، من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات، وفهم من قولها:"وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" أن هذا خاص به، وأن لا يتأثر بمثل هذا التقبيل بينما غيره يتأثر فمنع التقبيل مطلقاً ومنهم من أجازه مطلقاً لأنه فعله النبي - عليه الصلاة والسلام- وهو أتقى الناس وأخشاهم لله -جل وعلا-، ومنهم من فرق بين من يتأثر من هذا التقبيل فيخرج منه بسببه شيء أو يجره إلى المحرم فيمنع لأنه صار حول الحمى، ومن لا يتأثر فلا يمنع، وجعله بعضهم بالنسبة للكبير دون الصغير وجاء فيه حديث أن النبي -عليه الصلاة