"وفي الإنزال بغير جماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس" يعني الجماع الذي هو الإيلاج في الفرج، يقولون: يثبت به كم حكم؟
طالب:. . . . . . . . .
كم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل ما قيل عن الكبائر سبع وإلا سبعين؟
طالب:. . . . . . . . .
والله الذي أعرف أن العلماء نصوا على اثنا عشر، اثنا عشر حكم، ويختلف عنها الإنزال بغير التقاء الختانين في أبواب، ويشاركها في أبواب، وعلى كل حال هذه مسألة في غاية الأهمية تراجع، على كل طالب علم أن يراجعها؛ لأنها مهمة جداً وعملية، "ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا" يعني الجماع، يعني بهذا الجنس اسمع كلام الشيخ -رحمه الله-: "ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس" ولعله يقصد بذلك الاتفاق، ولا يعبر عن رأيه؛ لأنه إذا قيل: بهذا الجنس، يعني بجنس الجماع ودواعيه؛ لأنها كلها داخلة في الجنس، والشيخ لا يقصد بالجنس التعبير بالجنس المعروف الآن، لا، لا يقصد به هذا، إنما جنس الجماع ودواعيه التي ذكرها قبل هذا الكلام، "فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة" قبل ولم يخرج شيء، "أو أمذى بشهوة فعليه دم" لا شك أن هذا خلل، وهذا محظور يجبره بدم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، جبران بدم شاة.
طالب:. . . . . . . . .
يحل له كل شيء إلا النساء، مع أن الشيخ -رحمه الله- يرى أن عقد النكاح وكل ما يتعلق به يجوز بعد التحلل الأول، وفيه فَرَجٌ عظيم، يعني كثير من الحجاج من الشباب والشابات تجده بعد التحلل الأول لا سيما النساء، من النساء تطوف مثلاً وهي حائض طواف الإفاضة فيبطل طوافها؛ لكنها تحللت التحلل الأول، فتذهب إلى بلدها ويعقد عليها، والشاب يعقد، هذا عقد صحيح؛ لأنه بعد التحلل الأول على رأي الشيخ، وعلى رأي غيره لا، لا بد من التحلل الثاني؛ لأنه متعلق بالنساء، كل ما يتعلق بالنساء لا بد من التحللين.
طالب: يفسد الحج وإلا ما يفسد؟
لا ما يفسد، عليه بدنة.
طالب:. . . . . . . . .
معروف الجماع التفصيل المعروف إن كان قبل التحلل أو بعده واضح، نعم.